في الدوام ازال الولاية الا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به فان ولايه حكمه باقيه فيه .
وقال في الانتصار في فقد البصر فقط .
وقيل ان تاب فاسق او افاق من جن او اغمى عليه وقلنا ينعزل بالاغماء فولايته باقيه .
وقال في الترغيب ان جن ثم افاق احتمل وجهين .
وقال في المعتمد ان طرأ جنون فقيل ان لم يكن مطبقا لم يعزل كالاغماء وان اطبق به وجب عزله .
وقال الاشبه بقولنا يعزل ان اطبق شهرا لان الامام احمد رحمه الله تعالى اجاز شهادة من يخنق في الاحيان وقال في الشهر مرة .
قال في الفروع كذا قال .
الثانية لو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله .
قدمه في الفروع .
وقال المصنف والشارح ينعزل .
قوله والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقه والمجاز والامر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثني منه ويعرف من السنه صحيحها من سقيمها ومتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالاحكام خاصه ويعرف ما اجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدودة وشروطه وكيفيه