.
وجعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والامانة ترجع إلى خشية الله عز وجل .
قال وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب توليه الامثل فالامثل قال وعلى هذا يدل كلام الامام احمد رحمه الله وغيره .
فيولى للعدم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد .
قال في الفروع وهو كما قال فان المروذى نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى اعدل منه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال بعض العلماء اذا لم يوجد الا فاسق عالم او جاهل دين قدم ما الحاجه إليه اكثر اذن انتهى .
تنبيه لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهه فيه .
فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيرة لكن الاسن اولى مع التساوي .
ويرجح ايضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان اكمل في الصفات ويولى المولى مع اهليته $ فائدتان .
احداهما كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداء يمنعها دواما على الصحيح من المذهب فينعزل اذا طرا ذلك عليه مطلقا .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعايه وغيره .
وقال في المحرر والزركشى والوجيز ومن تابعهم ما فقد من الشروط