.
وقال اجمعوا انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله .
وقال في الافصاح الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الاربعه وأن الحق لا يخرج عنهم قال المصنف في خطبة المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومه فإن اختلافهم رحمه واتفاقهم حجه قاطعه قال بعض الحنفيه وفيه نظر فان الاجماع ليس عباره عن الأئمه الأربعه وأصحابهم .
قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهى .
واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب امامه للضروره .
واختار في الافصاح والرعايه او مقلدا .
قلت وعليه العمل من مدة طويله والا تعطلت احكام الناس .
وقيل في المقلد يفتى ضروره .
وذكر القاضي ان بن شاقلا اعترض عليه بقول الامام احمد رحمه الله لا يكون فقيها حتى يحفظ اربعمائه الف حديث فقال ان كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ اكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا انه كان يقلد الامام احمد رحمه الله لمنعه الفتيا بلا علم .
قال بعض الاصحاب ظاهره تقليده الا ان يحمل على اخذه طرق العلم عنه