.
قوله عدلا .
هذا المذهب ولو كان تائبا من قذف نص عليه وعليه اكثر الاصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل ان فسق بشبهه فوجهان .
وياتي بيان العداله في باب شروط من تقبل شهادته .
وقد قال الزركشى العداله المشترطه هنا هل هي العداله ظاهرا وباطنا كما في الحدود او ظاهرا فقط كما في امامه الصلاة والحاضن وولى اليتيم ونحو ذلك وفيها الخلاف كما في العداله في الاموال ظاهر اطلاقات الاصحاب انها كالتي في الاموال .
وقد يقال انها كالتي في الحدود انتهى .
قوله سميعا بصيرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يشترطان .
قوله مجتهدا .
هذا المذهب المشهور وعليه معظم الاصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال بن حزم يشترط كونه مجتهدا اجماعا