.
وهو كما قال وعليه الاصحاب .
قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط .
واما اذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه .
تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولايه .
لانه ولاهما ثم عين من سبق فتعين .
قوله ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا .
وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب .
وقطع به اكثرهم .
وقدمه في الفروع .
ولم يذكر ابو الفرج الشيرازى في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه .
قوله حرا .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الاصحاب وجزم به اكثرهم .
وقيل لا تشترط الحريه فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب .
وقال ايضا يجوز باذن السيد .
فائده يصح ولايه العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة ذكره القاضي محل وفاق .
قوله مسلما .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب وقطعوا به .
وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم .
وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم