.
وقال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع لم ينعزل .
وان قلنا هو نائب من ولاة انعزل .
واما اذا عزل الامام او نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ولايته فيه وجهان .
واطلقهما في الشرح وشرح بن منجا .
احدهما لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب .
جزم به الادمى في منتخبه .
وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير والفروع والمحرر .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
والوجه الثاني تبطل ولايته وينعزل .
صححه في التصحيح والنظم .
واليه ميل المصنف والشارح وبن منجا في شرحه .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع واختاره جماعه .
قال المصنف في المغنى كالولى .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكاله وشركه ومضاربه انتهى .
ومنشأ الخلاف ان القضاة هل هم نواب الامام او المسلمين فيه وجهان معروفان ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره .
احدهما هم نواب المسلمين .
فعلية لا ينعزلون بالعزل واختاره بن عقيل .
والثاني هم نواب الامام فينعزلون بالعزل