.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من اوجب تقليد امام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل .
قال وان قال ينبغي كان جاهلا ضالا .
قال ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل او لكون احدهما اعلم وأتقى فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وهذه الحال تجوز عند ائمة الاسلام .
وقال ايضا بل تجب وان الامام احمد رحمه الله نص عليه انتهى .
وياتي قريبا في احكام المفتي والمستفتي .
قوله فان مات المولي بكسر اللام او عزل المولي بفتحها مع صلاحيته لم تبطل ولايته في احد الوجهين .
اذا مات المولى بكسر اللام فهل ينعزل المولى فيه وجهان اطلقهما المصنف هنا .
واطلقهما بن منجا في شرحه .
احدهما لا ينعزل وهو المذهب .
صححه في الترغيب والنظم والتصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
قال الشارح والاولى ان شاء الله تعالى انه لا ينعزل قولا واحدا انتهى .
قال الزركشي في باب نكاح اهل الشرك في مساله نكاح المحرم المشهور لا ينعزل بموته .
والوجه الثاني ينعزل كما لو كان الميت او العازل قاضيا