.
قال في القاعده الاخيرة لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه قدم المدعى فان تساويا في الدعوى اعتبر اقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهما .
وقيل يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على احدهما .
قال القاضي والأول اشبه بقولنا .
الثانيه قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب ان يولى من غير مذهبة ذكرة في مكانين من هذا الباب .
وقال فان نهاه عن الحكم في مسأله احتمل وجهين انتهى .
قلت الصواب الجواز .
وقال ذلك في الرعاية الصغرى ايضا والحاوى الصغير .
قال الناظم % وتوليه المرء المخالف مذهب المولى % اجز من غير شرط مقيد % $ .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ومتى استناب الحاكم من غير اهل مذهبه ان كان لكونه ارجح فقد احسن مع صحه ذلك والا لم يصح .
قال في الفروع في باب الوكاله ويتوجه جوازها اذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع .
وذلك مبنى على جواز تقليد غير امامه وإلا انبنى على انه هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوة انتهى .
وقال القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من جوز المناقله لا يجوز ان يستنيب من غير اهل مذهبه .
قال ولم يقل بجواز ذلك من الاصحاب الا بن حمدان في رعايتيه انتهى .
الثالثه قال المصنف والشارح وغيرهما لا يجوز ان يقلد القضاء لواحد على ان يحكم بمذهب بعينه .
قالا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا