كل واحد منهما عملا فيجعل إلى احدهما الحكم بين الناس والى الآخر عقود الانكحه دون غيرها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به اكثرهم .
وقيل ان اتحد الزمن او المحل لم يجز توليه قاضيين فأكثر وإلا جاز .
قوله فإن جعل اليهما عملا واحدا جاز .
هذا المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وقال ابو الخطاب في الهداية والأقوى عندي انه لا يجوز .
وصححه في الخلاصه .
واطلقهما في المذهب .
وقيل ان اتحد عملهما او الزمن او المحل لم يجز وإلا جاز .
واطلقهما في الرعاية الكبرى $ فوائد .
الاولى حيث جوزنا جعل قاضيين فاكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في الحكم عند احدهم قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب اجيب .
فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر اقرب الحكمين ثم القرعه .
وقيل يعتبر اتفاقهما .
وقال في الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب .
وقال في الترغيب ان تنازعا اقرع