.
ومن اخذ رزقا من بيت المال لم ياخذ اجرة لفتياة وفي اجره خطه وجهان .
واطلقهما في الفروع .
احدهما لا يجوز .
قدمه بن مفلح في اصوله .
واختاره الشيخ بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين .
الثاني لا يجوز .
ونقل المروذى فيمن يسال عن العلم فربما اهدى له قال لا يقبل الا ان يكافئ .
وياتي ايضا حكم هدية المفتى عند ذكر هدية القاضي .
قوله ولا يجوز له ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه خاصا في احدهما او فيهما فيوليه عموم النظر في بلد او محله خاصه بلا نزاع .
قوله فينفذ قضاءه في اهله ومن طرأ إليه .
بلا نزاع ايضا .
لكن لا يسمع بينه في غير عمله وهو محل حكمه ويجب اعادة الشهادة .
ذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع .
وقال في الرعاية يحتمل وجهين .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه اخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم او ثبوت في عملهما او في غيرة .
قوله ويجوز ان يولى قاضيين او اكثر في بلد واحد ويجعل إلى