.
وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير .
قال في الفروع واختار جماعه وبدون حاجه .
والوجه الثاني ليس له ذلك ولا له اخذه .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقيل له الاخذ ان لم يتعين عليه .
وعنه لا ياخذ اجرة على اعمال البر $ فائدتان .
احداهما اذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز اخذه من الخصمين وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوى الصغير .
احدهما يجوز .
قال في الكافى وإذا قلنا بجواز اخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا اقضى بينكما الا بجعل جاز .
وقال في المغنى والشرح فان لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا اقضى بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا جاز .
ويحتمل ان لا يجوز انتهيا .
والوجه الثاني لا يجوز .
اختارة في الرعايتين والنظم .
قلت وهو الصواب .
وياتي حكم الهدية في الباب الذي يليه .
الثانية لو تعين علية ان يفتى وله كفاية فهل يجوز له الاخذ فيه وجهان واطلقهما في اداب المفتى والرعاية الكبرى واصول بن مفلح وفروعه واختار بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عدم الجواز