ويحتمل ارادة فعل الامامه كما صرح به بعض شيوخنا في مصنفه .
قال وان يؤم في الجمعه والعيد مع عدم امام خاص لهما .
الا ان الحمل على هذا يلزم منه ان يكون له الاقامه أوالإمامة الا في بقعه من عمله لا في جميع عمله اذ لا يمكن منه الفعل الا في بقعه واحده منه وهو خلاف الظاهر من اطلاق ان له فعل ذلك في عمله انتهى .
قلت عبارته في الرعايتين والحاوى وأن يؤم في الجمعه والعيد كما في نقله الحارثي عن بعض مشايخه .
فائده من جمله ما نستفيده مما ذكره المصنف هنا النظر في عمل مصالح عمله بكف الاذى عن طرقات المسلمين واقليتهم وتصفح حال شهوده وامنائه والاستبدال ممن ثبت جرحه منهم .
وينظر ايضا في اقوال الغائبين .
على ما ياتي في اواخر باب اداب القاضي .
قوله فاما جباية الخراج واخذ الصدقه فعلى وجهين .
ومحلهما اذا لم يختصا بعامل .
واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
احدهما يستفادان بالولايه وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم كما تقدم .
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني لا يستفادان بها .
وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الادمى