.
وكذا اقامه العيد .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب وقطعوا به في الجمله .
وقال الناظم % وقبض خراج والزكاة اجرة % وان يلي جمعه والعيد في المتجود % $ .
فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعه والعيد ولم اره لغيره .
ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة $ تنبيهان .
احدهما محل ذلك اذا لم يخصا بامام .
الثاني قوله واقامه الجمعه وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب الاحمد ومنتخب الادمى والمنور .
وقال القاضي وامامه الجمعه بالميم بدل القاف .
وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير والوجيز والفروع وغيرهم .
وتقدم عبارة الناظم .
قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعه بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا يقيمونها والقاضي ينوب عنهم .
والاقامه قد يراد بها ولايه الاذن في اقامتها ومباشرة الامامة فيها .
وقد يراد بها نصب الأئمه مع عدم ولايه أصل الإذن .
وقال في المغنى امامه بالميم كقول ابي الخطاب وغيره وكذا القاضي .
فيحتمل ارادة نصب الأئمه وهذا اظهر .
وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما .
وعلى هذا نصب ائمه المساجد