.
قال في الفروع والأصح او شرع غائب في العمل .
وقدمه في الرعايتين .
وقيل لا ينعقد بذلك .
وقال في الرعايتين قلت وان قلنا هو نائب الشرع كفى الشروع في العمل وان قلنا هو نائب من ولاه فلا .
وحكى القاضي في الاحكام السلطانية في ذلك احتمالين وجعل مأخذهما هل يجرى الفعل مجرى النطق لدلالته عليه .
قال في القاعده الخامسة والخمسين ويحسن بناؤهما على ان ولاية القضاء عقد جائز او لازم .
قوله والكناية نحو اعتمدت عليك وعولت ووكلت اليك واسندت اليك الحكم فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قرينه نحو فاحكم او فتول ما عولت عليك وما اشبهه .
وتقدم قول ان في رددته وفوضته وجعلته اليك كناية فلا بد ايضا من القرينه على هذا القول .
قوله واذا ثبتت الولاية وكانت عامه استفاد بها النظر في عشرة اشياء فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في اموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه او فلس والنظر في الوقوف في عمله باجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن واقامه الحدد واقامه الجمعه