.
وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور .
وفي المنور وفورية القبول .
هذه عباراتهم .
فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس .
وأن مراده في الكافى والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح .
واما المنتخب والمنور فمخالف لهم .
وكلامه في الكافى والشرح يقرب من ذلك .
ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه .
لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا .
فيكون في المسأله وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث .
وقد قال كثير من الاصحاب هل القضاة نواب الامام او نواب المسلمين فيه وجهان .
وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على انه هل هو وكيل للمسلمين ام لا فيه روايتان .
وقال كثير من الاصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل .
وقد قال الاصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله اعلم .
تنبيه قوله والقبول من المولى .
ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها .
وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد الولاية بذلك