.
وتقدم كلامه في الرعايتين والحاوى .
ثم قال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع صحت منهما وإلا فلا .
قلت في الامام وجهان هل تصرفه بطريق الوكاله او الولاية .
اختار القاضي الاول .
وقال في الوجيز واذا كان المولى نائب الامام لم تشترط عدالته .
قوله والفاظ التولية الصريحه سبعه وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت اليك وفوضت اليك وجعلت اليك الحكم .
زاد في الرعايتين والحاوى واستكفيتك .
وذكرها في الخلاصه ولم يذكر استنبتك .
وقيل رددته فوضته وجعلته اليك كنايه .
قوله فاذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية .
وكذا قال في الوجيز .
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى فاذا وجد احد هذه الالفاظ وجوابها من المولى بالقبول انعقدت الولاية .
وهو قريب من الاول .
وفي المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم فاذا وجد لفظ منها وقبول المولى في المجلس ان كان حاضرا او فيما بعده ان كان غائبا انعقدت الولاية .
وفي الكافي والشرح فاذا اتى بواحد منها واتصل القبول انعقدت الولاية .
زاد في الشرح كالبيع والنكاح وغير ذلك