.
قال في الفروع وهو متجه .
قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول اصحاب أبي حنيفه .
الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه .
بذلك من غير اشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الاصحاب .
وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحه الاقرار بالخط .
وهو احتمال للقاضي في التعليق .
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
قوله وهل تشترط عداله المولى بكسر اللام اسم فاعل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوى الصغير .
وأطلقهما في المحرر في نائب الامام .
قال في الرعايتين والحاوى بعد ان اطلقوا الخلاف وقيل الروايتان في نائب الامام دونه .
احداهما لا تشترط وهو المذهب .
صححه في التصحيح وغيرة .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم في الامام .
وصححه في النظم وغيره .
والرواية الثانية لا تشترط .
وعنه تشترط العداله في سوى الامام