.
قلت هذا التوجيه هو الصواب .
الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الافضل على الصحيح من المذهب .
وقيل لا تصح الا لمصلحه .
قوله ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فية من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية او مكاتبته بها واستشهاد شاهدين على توليته .
قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهه واستشهاد شاهدين على ذلك فقط وهذا احد الوجهين .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والرعايتين والحاوى الصغير .
وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته .
وقال القاضي تثبت بالاستفاضه اذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد الامام وهذا المذهب .
قال في الفروع والاصح تثبت بالاستفاضه .
وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز والشرح .
وهو عجيب منه الا ان تكون النسخه مغلوطه .
وجزم بة المصنف في اول كتاب الشهادات $ تنبيهان .
احدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة ايام فما دون .
واطلق الادمى الاستفاضه وظاهرة مع البعد