.
قوله وان طلب فالافضل ان لا يجيب إليه فى ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله .
يعنى اذا وجد غيره وطلب هو وهو المذهب مطلقا .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والفروع والشرح وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
وقال بن حامد الافضل الاجابة اذا امن من نفسه .
ذكره المصنف هنا .
واطلقهما في المحرر .
وقيل الافضل الاجابة الية مع خموله .
قال المصنف في المغنى والكافي والشارح .
وقال بن حامد ان كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الاحكام فالأولى له التولية ليرجع الية في ذلك ويقوم الحق به وينتفع به المسلمون وان كان مشهورا في الناس بالعلم ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك انتهيا .
فلعل بن حامد له قولان .
وقد حكاهما في الفروع وغيره قولين .
وقيل الاجابة افضل مع خموله وفقره $ فائدتان .
احداهما يحرم بذل المال في ذلك ويحرم اخذه وطلبه وفيه مباشر اهل له .
قال في الفروع وظاهر تخصيصهم الكراهه بالطلب انه لا يكره توليه الحريص ولا ينفى ان غيرة اولى .
قال ويتوجه وجه