.
وذكر ما رواه عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا ليأتين على القاضي العدل ساعه يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة .
قال في الحاوى عن الرواية الثانية هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسة الضعف فيه او على ان ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل ولا يمكنهم الحكم بالحق انتهى .
تنبية ظاهر قولة ويجب على من يصلح له اذا طلب انه لا يجب عليه الطلب .
وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الرعاية والفروع .
وقيل يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
وقيل يحرم الطلب لخوفه ميلا .
فائده قال في الفروع وان وثق بغيره فيتوجه انه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف .
قوله فان وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب .
يعنى فيما اذا اطلع عليه وهو المذهب وعلية الاصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يكرة له طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق .
وقيل يكرة مع وجود اصلح منه او غناة عنه او شهرته ذكرة في الرعاية .
قال في الفروع ويتوجه وجه بل يستحب طلبة لقصد الحق ودفع غير المستحق .
قال الماوردى ويتوجه وجه يحرم بدونه