.
يعنى على القول بانه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا .
وقال في الرعاية يلزمه على الاصح .
والظاهر انه مبنى على الوجوب والسنية .
قولة ويختار لذلك افضل من يجد واورعهم .
قاله الاصحاب .
وفي منتخب الادمى البغدادى على الامام نصب من يكتفى به .
قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من افضل وأصلح من يجد علما ودينا .
وعنه وورعا ونزاهه وصيانه وامانه .
قوله ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول فيه .
يعنى على القول بأنه فرض كفاية .
ومراده اذا لم يشغله عما هو اهم منه .
وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب .
وصححه في المذهب والخلاصه والرعايتين وغيرهم .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع اذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به .
قال لا يأثم .
وهذا يدل على انه ليس بواجب .
قال في الفروع وعنه لا يسن دخولة فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم