.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع .
ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
وعنه لا يكفر .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .
قوله وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع .
وهو المذهب .
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات .
وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وصححه الناظم والرعاية الكبرى .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة .
وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح .
فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني .
قال في الفروع فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان .
قلت يقرب من ذلك إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في باب الإجارة .
وتقدم إذا فاته رمضان هل يقضي شهرا أو ثلاثين يوما ويكفر على كلا الوجهين .
وفيهما رواية كشهري الكفارة ذكره غير واحد .
وتقدم كلامه في الروضة .
وقال في الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما تركه فيه روايتان