.
فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها ولا يجوز تأخيره .
ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال المصنف والشارح وهذه الرواية أقيس وأصح .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما الحاوي .
تنبيه قال الزركشي أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين هل وجب لضرورة الزمن وإليه ميل أبي محمد .
أو لإطلاق النذر وإليه ميل الخرقي والجماعة .
ولهذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه لزمه الاستئناف قولا واحدا .
ومما ينبني على ذلك أيضا إذا ترك صوم الشهر كله فهل يلزمه شهر متتابع أو يجزئه متفرقا على الروايتين .
ولهاتين الروايتين أيضا التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر وأطلق هل يلزمه متتابعا أم لا .
وقد تقدم أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع .
وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع كما هو المشهور عند الأصحاب ثم انتهى $ فائدتان .
إحداهما لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر .
الثانية لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر على الصحيح من المذهب .
قال الشارح هذا قياس المذهب