.
وعنه لا يلزمه كفارة هنا .
الثانية لو جن في الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب .
وعنه يقضيه .
الثالثة إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته .
وعنه له تفريقه .
وعنه وترك مواصلته أيضا .
الرابعة يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة .
الخامسة قوله وإن صام قبله لم يجزه .
بلا نزاع كالصلاة .
لكن لو كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع كالزكاة قاله الأصحاب .
قال الناظم % ويجزئه فيما فيه نفع سواه % كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد % $ .
قوله وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر .
وهو المذهب .
جزم به الخرقي وصاحب المنور ومنتخب الآدمي .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قال الزركشي هذه هي المشهورة واختيار الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وبن البنا