.
واختاره أبو بكر قاله المصنف .
والرواية الثانية لا كفارة عليه .
اختاره المجد في شرح الهداية قاله في تصحيح المحرر .
وعلى قول الخرقي في نية نذره أيضا وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره .
قاله المصنف في المغني والشارح وغيرهما .
وقدمه في القواعد .
وقال المجد لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد رحمه الله .
قال في القواعد وفي تعليله بعد .
وتقدم كلام صاحب الفصول $ فائدتان .
إحداهما لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين فالصحيح أنه يتمه ولا يلزمه قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق قاله في الفروع وعنه يكفيه لهما .
الثانية مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول شهر رمضان قوله وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة