.
وجزم به بن عقيل في تذكرته .
قال في الوجيز وإن وافق قدومه في رمضان لم يقض ولم يكفر .
قال في القواعد حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان .
قال ولا يخفى فساد هذا التأويل .
وقال غيره عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال الزركشي هي أنصهما .
واختاره أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
قال في القاعدة الثامنة عشر هذا الأشهر عند الأصحاب .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقال في الفصول لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه .
وقال فيه أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو .
وقيل يجزئه عن رمضان انتهى .
وعنه لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب .
فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع .
إحداهما عليه الكفارة أيضا .
قدمه في الرعايتين والحاوي .
وصححه في تصحيح المحرر