.
ومحل الروايتين إذا قدم قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته على ما تقدم في كتاب الصوم .
وإن قلنا لم يصح بعد الزوال وقدمه بعده فلغو .
قال في الرعايتين مبني على الروايتين على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم .
فعلى المذهب وهو وجوب القضاء يلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في النظم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة .
وأطلقهما في المحرر .
وعلى المذهب أيضا لو نذر صوم يوم أكل فيه قضاه في أحد الوجهين .
قاله في الفروع .
قلت الصواب في هذا أنه لغو أشبه ما لو نذر صوم أمس .
وقال في الانتصار يقضي ويكفر .
وفي الانتصار أيضا لا يصح كحيض وأن في إمساكه أوجها .
الثالث يلزم في الثانية .
قوله وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها المروذي