.
إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو إما أن يقدم وهو صائم أو يقدم وهو مفطر .
فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضي ويكفر .
قدمه في الرعايتين والحاوي والفروع .
وقال عن التكفير اختاره الأكثر .
وهو من مفردات المذهب .
قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا يصح ويقضي ويكفر وهو قول أكثر أصحابنا .
وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما الروايتين .
وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة .
وأطلق في المحرر والنظم في وجوب الكفارة مع القضاء الروايتين وقدما وجوب القضاء .
وعنه لا يلزم القضاء أصلا ولا كفارة .
قال في الوجيز فلا شيء عليه .
وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه صح صومه وأجزأه .
وإن نوى حين قدم أجزأه أيضا على إحدى الروايتين .
اختاره القاضي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم .
وعنه لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع