.
وقال في الرعايتين والحاوي وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم غيره بلا نية على روايتين .
قال الزركشي ظاهر كلام الأكثر أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية .
قال في الفروع ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك .
قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف عند الناس .
ونقل عبد الله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث .
فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه .
قال في الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح .
قال فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه .
قال في الفروع كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه .
وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين .
وعلى قول سبق أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى .
قوله وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه .
هذا المذهب