.
وقيل هو كالهدى .
وأطلقهما في الفروع .
ونقل حنبل يلزمانه .
قوله ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة .
قال في الفروع وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه .
وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب .
قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع .
قلت فيعايى بها .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع والقواعد وغيرهما .
قال في القواعد يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب .
ويعايى بها أيضا .
وعنه تلزمه الصدقة بماله كله .
وقال الزركشي ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب في ذلك كفارة يمين .
وعنه يشمل النقد فقط