.
قوله إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والخرقي .
إحداهما هو كذلك .
يعني أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب .
قال الشارح هذا قياس المذهب ونصره .
ومال إليه المصنف .
قال أبو الخطاب في خلافه وهو الأقوى .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وصححه في التصحيح والنظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش نص عليه .
قال الزركشي هي أنصهما .
وجزم به في الوجيز .
واختاره القاضي .
ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا .
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال عليه أكثر نصوصه .
قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .
قال ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها