.
وعنه لا يكفر .
وأطلقهما في المحرر .
وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة .
وعنه يصح صومه ويأثم .
وقال بن شهاب ينعقد بنذر صوم يوم العيد ولا يصومه ويقضي فتصح منه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه .
وكذا الصلاة في ثوب حرير .
والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا .
ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم .
وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل انتهى .
قال في الفروع كذا قال .
قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع ونذر صوم الليل منعقد في النوادر .
وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن الصوم .
وفي الخلاف ومفردات بن عقيل منع وتسليم .
فائدة نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم يجز صومها عن الفرض وإن أجزنا صومها عن الفرض فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا