$ باب النذر $ فائدتان .
إحداهما لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة .
وهو عبارة عما قال المصنف وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا .
يعني إذا كان مكلفا مختارا .
الثانية النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير .
قال بن حامد لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا .
وجزم به في المغني والشرح .
وقدمه في الفروع .
قال الناظم وليس بسنة ولا محرم .
وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه .
ونقل عبد الله نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام .
وقال بن حامد المذهب أنه مباح .
وحرمه طائفة من أهل الحديث .
قوله ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا .
يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع .
ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه في العبادة .
وقال في الفروع ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه