.
الثانية لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث على وجهين بناء على المكره .
وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث .
وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث .
وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له