.
وقدمه في الفروع .
وقيل هو كالمكره وما هو ببعيد .
فائدة قال الشارح وغيره إذا حلف لأفارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل .
إحداها أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه .
الثانية أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها لم يحنث وإن أكره بالضرب والتهديد لم يحنث .
وفي قول أبي بكر يحنث .
وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى .
الثالثة أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب .
وعنه يحنث .
الرابعة أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي أنه يحنث .
وقيل لا يحنث .
قال القاضي وهو قول الخرقي .
ورده المصنف والشارح .
الخامسة فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو إمساكه فهي كالتي قبلها .
السادسة قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا فيخرج في حنثه روايتا الناسي .
وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها .
وإن علم بالحال حنث