.
قال بن الجوزي في المذهب هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال الخرقي لا يحنث .
قال في الرعايتين وهو أصح .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في المستوعب .
وأطلقهما في الخلاصة .
وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل حنث .
ومعناه في المستوعب .
واختاره في المحرر والمغني .
وجعله مفهوم كلام الخرقي يعني في الإذن له .
قال في الوجيز وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث .
قوله وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين في الإكراه .
قال في المغني والشرح والفروع والزركشي وغيرهم فهو كالمكره .
وجزم في الوجيز بأنه لا يحنث .
تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته أنه يحنث وهو صحيح وهو المذهب .
جزم به في المغني والشرح