.
وكذا الحكم لو قال مع رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه قاله الشارح .
قال المصنف والشارح لو شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لم يحنث لأنه لم يترك القضاء .
قالا وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث .
قوله فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر .
هكذا قال الشارح وغيره .
وجمهور الأصحاب قالوا فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر .
وقال في الرعاية الكبرى فقضاه قبل الغروب في آخره بر .
وقيل بل في أوله .
فجعلهما قولين .
والذي يظهر أنه لا تنافي بينهما وأنه قول واحد لكن العبارة مختلفة .
فائدة لو أخر ذلك مع إمكانه حنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به المصنف والشارح وغيرهما .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعده حنث .
قوله وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث نص عليه .
في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب