وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه فقضى لورثته .
وكذا قال في الرعايتين والحاوي .
قوله وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند بن حامد .
وهو المذهب .
قال في الفروع وإن أخذ عنه عرضا لم يحنث في الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في المحرر والنظم .
وحنث عند القاضي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي .
فائدة لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل يحنث .
وقيل لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد .
قال في الفروع لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف .
وقيل لا يحنث في الأصح انتهى .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر بلا نزاع