.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما لا يحنث .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في المحرر والنظم .
والوجه الثاني يحنث .
قال في الهداية بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد هل يحنث على الروايتين .
قال الشارح وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل فعله قاله في الفروع .
وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف .
وقيل لا يحنث في الأصح .
وقال في الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث على الأصح .
وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف .
قوله وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث .
اختاره أبو الخطاب .
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب والشرح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس .
وقال القاضي يحنث لأنه تعذر قضاؤه فأشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات اليوم