.
قال الزركشي ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها لكنها تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات انتهى .
قال في المغني والشرح وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه حنث وجها واحدا $ فائدتان .
إحداهما لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف فيه حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يحنث في آخره .
وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف فإنه يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته .
وجزم به في الوجيز .
وقيل لا يحنث بموته .
فعلى المذهب وقت حنثه آخر حياته .
الثانية لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه .
وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث وجهين