.
قدمه في المغني والشرح ونصراه .
وقال القاضي يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف عليه وزيادة .
قلت قريب من ذلك إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أول الباب .
ومنها لو ضربه بعد موته لم يبر .
ومنها لو ضربه ضربا لا يؤلمه لم يبر أيضا .
ومنها لو جن الغلام وضربه بر .
قوله وإن مات الحالف لم يحنث .
إذا مات الحالف فلا يخلو إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد .
فإن مات قبل الغد لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لم يحنث في الأصح .
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم من الأصحاب .
وقيل يحنث .
وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد .
وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب أنه يحنث نص عليه .
قال الزركشي المذهب أنه يحنث .
قدمه في الفروع .
وقيل لا يحنث مطلقا .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقيل إن تمكن من ضربه حنث وإلا فلا