.
وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية .
وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث .
وجزم به الناظم .
تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يمكنه الامتناع أنه لا يحنث وهو صحيح .
وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه أنه يحنث .
وهو وجه في الرعايتين والحاوي الصغير .
فعلى المذهب يحنث بالاستدامة على الصحيح .
وقيل لا يحنث .
وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط .
فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال المصنف لو استدام ففي حنثه وجهان .
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والنظم والزركشي .
إحداهما يحنث .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وهو الصواب .
والثاني لا يحنث .
قوله وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي .
وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمحرر