.
وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم .
إحداهما له العود ولم يحنث إذا لم تكن نية ولا سبب وهو المذهب .
قال في الفروع لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح .
قال في المذهب لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال في الخلاصة إذا رحل انحلت اليمين على الأصح .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية يحنث بالعود .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث .
وهو المذهب نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وجزم به الآدمي في منتخبه والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
ويحتمل أن لا يحنث .
وهما وجهان مطلقان في المذهب .
وأطلقهما في الأولى في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم