.
وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وقال إذا لم يكن نية ولا سبب .
قال في الفنون فيمن قال انت طالق ان دخلت على البيت ولا كنت لي زوجه إن لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث وإن كتبت له لانه يقع باستدامه المقام فكذا استدامه الزوجيه قوله وان حلف ليخرجن من هذه البلده فخرج وحدة دون اهله بر .
وهو المذهب المشهور .
قال في الفروع والاشهر يبر بخروجه وحده .
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز .
قال في الرعايه يبر بخروجه بمتاعه المقصود .
وقيل لا يبر بخروجه وحده .
وقال في الفروع ويتوجه انها كحلفه لا يسكن الدار .
قوله وان حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون اهله لم يبر .
هذا المذهب جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز .
قال في الفروع فهو كحلفه لا يسكن الدار على ما تقدم .
فائده مثل ذلك في الحكم لو حلف لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها نص عليهما وكذا لو حلف ليرحلن من البلد .
قوله وإن حلف ليخرجن من هذه البلده او ليرحلن .
عن هذه الدار ففعل فهل له العود على روايتين