.
واختاره المصنف .
وقيل او خرج وحده بما يتاثث به فلا يحنث اختاره القاضي .
قوله وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث .
هذا المذهب صححه فى النظم .
وقدمه فى المحرر والفروع .
وجزم به فى الشرح وقال لانعلم فيه خلافا .
وقيل لايحنث .
قال فى المحرر وان تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث .
وقيل لا يحنث .
واطلقهما فى الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوى .
فائدة لو حلف لا اساكنه فى هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغنى الشرح وصححاه .
وقدمه فى الفروع .
وقيل يحنث .
قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار .
قوله وان كان فى الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث