.
والوجه الثانى لا يحنث .
تنبيه محل الخلاف في المسألتين اذا لم يكن له نية قاله في الوجيز وغيره .
قوله وان حلف لا يسكن دارا او لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال حنث الا ان يقيم لنقل متاعه او يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى ان يمكنه وان خرج دون متاعه واهله حنث إلا أن يودع متاعه او يعيره او يزول ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه اكراهها فيخرج وحده فلا يحنث .
هذا المذهب في ذلك كله .
قال في الفروع فإن اقام الساكن او المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العاده لا ليلا ذكره في التبصره والشيخ يعنى به المصنف بنفسه وباهله ومتاعه المقصود لم يحنث .
وجزم به في الوجيز والهدايه والمذهب والمحرر والنظم والخلاصة .
وقدمه في الشرح وغيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقال المصنف يحنث ان لم ينو النقلة .
وظاهر نقل بن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا حنث .
وقيل ان خرج باهله فقط فسكن بموضع آخر لم يحنث .
قال الشارح والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع آخر انه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار الأولى لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة انتهى