.
قال المصنف والشارح لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثه فلا يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وانما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامه التزوج والتطيب منزله ابتدائهما في تحريمه في الاحرام .
قوله وان حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث .
هذا المذهب وعليه الاصحاب وقطع به اكثرهم .
وقدمه في الفروع .
قال ابو محمد الجوزى في اللبس ان استدامه حنث ان قدر على نزعه .
قال القاضي وبن شهاب وغيرهما الاخراج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا فيه معناه .
وتقدم إذا حلف لا يصوم وكان صائما او لا يحج في حال حجه او حلف على غيرة لا يصلى وهو في الصلاة .
فائده وكذا الحكم لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء نص عليه .
وكذا لو حلف لا يقوم وهو قائم ولا يقعد وهو قاعد ولا يسافر وهو مسافر .
وكذا لو حلف لا يطأ ذكره في الانتصار .
ولا يمسك ذكره القاضي في الخلاف .
او حلف ان لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه .
او حلف ان لا يشاركه فدام ذكره في الروضه .
قال في الفروع عن القاضي وبن شهاب وغيرهما والنزع جماع لاشتماله على ايلاج واخراج فهو شطره