.
وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر الماكول والمشروب والا حنث .
فائده لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر او الرمان لم يحنث نص عليه .
وكذا لو حلف لا يأكل فمصه .
وهذا المذهب اختارة بن ابي موسى وغيره .
وقدمه في المغنى والكافى والشرح وغيرهم .
وجزم به في النظم وغيره .
واقتصر عليه بن رزين في شرحه .
ويجيء على قول الخرقى انه يحنث .
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله .
واطلقهما في الرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وكذا الحكم لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه .
قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
قوله وان حلف لا يطعمه حنث باكله وشربه وان ذاقه ولم يبلعه لم يحنث .
بلا نزاع .
وان حلف لا ذاقه حنث باكله وشربه .
قال في الرعايه وفيمن لا ذوق له نظر .
وان حلف لا يأكل مائعا فاكله بالخبز حنث بلا نزاع في ذلك .
قوله وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث .
وقطع به الاصحاب