.
قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث اذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث اذا اكله دقيقا او سويقا .
فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهما او بالعكس .
قوله وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه او لا يشربه فاكله فقال الخرقى يحنث .
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله .
قال في الخلاصة حنث في الاصح .
وقدمه بن رزين في شرحه .
وقال الامام احمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فاكله لا يحنث .
قال فى المحرر وغيره روى مهنا لا يحنث .
وصححه في النظم .
واطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع .
قال ابو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا ياكله فشربه او لا يشربه فأكله وجهان .
واطلقهما في المذهب .
وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث .
قاله في المجرد .
وجزم به فى الوجيز .
واطلقهن الزركشى والمحرر والحاوى .
وقال القاضي فى كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا يحنث قولا واحدا