.
وقال الخرقى يحنث باكل اللحم الاحمر وحده .
وهو ظاهر كلام ابى الخطاب وأطلقهما في المذهب .
وتقدم اذا حلف لا ياكل اللحم فاكل الشحم او غيره او لا ياكل الشحم فاكل شحم الظهر ونحو ذلك .
ومنها لو حلف لا ياكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال في الفروع لم يحنث على الاصح .
قال الشارح والاولى انه لا يحنث .
وجزم به فى الوجيز ومنتخب الادمى والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وهو تخريج فى الهداية .
وقال غير الخرقي يحنث باكل حنطة فيها حبات شعير .
قال في الخلاصة والترغيب حنث فى الاصح .
وقدمه فى الهداية والمذهب .
وأطلق وجهين في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في الفروع وذكر ابو الخطاب وغيره في حنثه وجهين .
وقال في الترغيب يحنث بلا خلاف ان كان غير مطحون .
وغلط من نقل وجهين مطلقين .
وان كان مطحونا لم يحنث نقله في القواعد الفقهية .
وقال في الفروع وفي الترغيب ان طحنه لم يحنث والا حنث في الاصح انتهى